و   ( مسح الأذنين بعد رأس بماء جديد )  لحديث  عبد الله بن زيد  أنه { رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الذي لرأسه   } رواه  البيهقي  وصححه   ( وتخليل الأصابع ) من اليدين والرجلين  ، لحديث لقيط بن صبرة    { وخلل بين الأصابع   } . 
قال في الشرح : وهو في الرجلين آكد قال  القاضي  وغيره : بخنصر اليسرى . ويبدأ من الرجل اليمنى بخنصرها ، واليسرى بالعكس ، ليحصل التيامن في التخليل . زاد بعضهم : من أسفل الرجل ( ومجاوزة محل فرضه ) لقوله صلى الله عليه وسلم { إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء . فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل   } متفق عليه . 
( وغسلة ثانية ) غسلة ( وثالثة ) لحديث  علي    " أنه صلى الله عليه وسلم { توضأ ثلاثا ثلاثا   } رواه  أحمد  والترمذي    . وقال : هذا أحسن شيء في هذا الباب . وأصح . وليس ذلك بواجب ، لحديث  ابن عباس    { توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة   } رواه الجماعة إلا  مسلما    . 
وعن  عبد الله بن زيد    " أن النبي صلى الله عليه وسلم { توضأ مرتين مرتين   } رواه  أحمد   والبخاري    . ويعمل في عدد الغسلات باليقين . ويجوز الاقتصار على واحدة ، والاثنتان أفضل منها ، والثلاثة أفضل منهما . 
قال  المجد  وغيره : ولو غسل بعض أعضاء وضوئه أكثر من بعض لم يكره ( وكره فوقها ) أي : الثلاث . لحديث  عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده { جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فأراه ، ثلاثا ثلاثا ، وقال : هذا الوضوء . فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم   } رواه  أحمد   والنسائي   وابن ماجه    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					