و ( لا ) يباح نبش قبر ( مسلم مع بقاء رمته إلا لضرورة )  كأن دفن في ملك غيره بلا إذنه ( بأن كفن بغصب ) نبش وأخذ مع بقائه ليرد إلى مالكه إن تعذر غرمه من تركته ، وإلا لم ينبش لهتك حرمته مع إمكان دفع الضرر بدونها ( أو ) كان الميت ( بلع مال غيره بلا إذنه ويبقى ) كالذهب ونحوه ( وطلبه ربه وتعذر غرمه ) من تركته أو غيرها للحيلولة : نبش وشق جوفه ، ودفع المال لربه تخليصا للميت من إثمه ، فإن كان بلعه بإذن مالكه أو لا يبقى أو لم يطلبه ربه أو لم يتعذر غرمه لم ينبش ( أو وقع ولو ) كان وقوعه ( بفعل ربه في القبر ما ) أي شيء ( له قيمة عرفا ) وإن قلت ( نبش وأخذ ) لما روي " أن  المغيرة بن شعبة  وضع خاتمه في قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال : خاتمي ، فدخل وأخذه ، وكان يقول : أنا أقربكم عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم " قال  أحمد    : إذا نسي الحفار مسحاته في القبر  جاز أن ينبش . 
و ( لا ) ينبش ( إن بلع ) الميت ( مال نفسه  ولم يبل ) الميت لأنه استهلاك لماله في حياته أشبه إتلافه ، فإن بلي الميت وبقي المال  أخذه الورثة ( إلا مع دين ) على بالع مال نفسه فينبش ويشق جوفه ويوفى مبادرة إلى تبرئة ذمته ( ويجب نبش من دفن بلا غسل  أمكن ) تداركا للواجب فيخرج ويغسل ما لم يخش تفسخه ( أو ) دفن بلا ( صلاة ) عليه  ، فيخرج ويصلى عليه ، ثم يرد إلى مضجعه نصا ما لم يخش تفسخه لأن مشاهدته في الصلاة عليه مقصودة ولذلك لو صلي عليه قبل الدفن من وراء حائل لم تصح ( أو ) دفن بلا ( كفن ) فيخرج ويكفن نصا استدراكا للواجب كما لو دفن بلا غسل وتعاد الصلاة عليه وجوبا لعدم سقوط الفرض بالصلاة عليه رواه سعيد  عن  معاذ بن جبل  ، وإن كان كفن بحرير  فوجهان . 
وفي الإنصاف : الأولى عدم نبشه ( أو ) دفن ( إلى غير القبلة ) فينبش ويوجه إلى القبلة تداركا للواجب ( ويجوز ) نبش  [ ص: 379 ] ميت ( لغرض صحيح  ، كتحسين كفنه ) لحديث  جابر  قال { أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي  بعد ما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه   } متفق عليه ( ونحوه ) كإفراد من دفن مع غيره لحديث  جابر  قال " دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته فجعلته في قبر على حدة " . 
  ( و ) يجوز نبشه ل ( نقله لبقعة شريفة ومجاورة صالح )  لما في الموطأ  لمالك    : أنه سمع غير واحد يقول " إن  سعد بن أبي وقاص   وسعيد بن زيد  ماتا بالعقيق  فحملا إلى المدينة  ودفنا بها " وقال  سفيان بن عيينة    " مات  ابن عمر  ههنا وأوصى أن لا يدفن ههنا وأن يدفن بسرف    " ذكره  ابن المنذر    ( إلا شهيدا دفن بمصرعه ) فلا يجوز نقله قاله في شرحه لحديث  جابر  مرفوعا { ادفنوا القتلى في مصارعهم   } . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					