( وإن ماتت حامل ) بمن يرجى حياته    ( حرم شق بطنها ) للحمل مسلمة كانت أو ذمية ; لأنه هتك حرمة متيقنة ، لإبقاء حياة متوهمة إذ الغالب أن الولد لا يعيش ، واحتج  أحمد  بحديث  عائشة  مرفوعا { كسر عظم الميت ككسر عظم الحي   } رواه أبو داود   وابن ماجه  عن  أم سلمة  وزاد " في الإثم " . 
  ( وأخرج النساء من ترجى حياته )  بأن كان يتحرك حركة قوية وانفتحت المخارج ، وله ستة أشهر فأكثر ( فإن تعذر ) عليهن إخراجه ( لم تدفن حتى يموت ) الحمل لحرمته ، ولا يشق بطنها ، ولا يوضع عليه ما يموته ولا يخرجه الرجال ، لما فيه من هتك حرمتها   ( وإن خرج بعضه ) أي الحمل ( حيا  شق ) بطنها ( ل ) خروج ( الباقي ) لتيقن حياته بعد أن كانت موهومة ( فلو مات ) الحمل ( قبله ) أي شق بطنها    . 
( أخرج ) ليغسل ويكفن ، ولا يشق بطنها ( فإن تعذر ) إخراجه ( غسل ما خرج ) منه لأنه في حكم السقط ( ولا ييمم للباقي ) لأنه حمل ( وصلي عليه ) أي الحمل خرج بعضه أو لا ( معها ) أي مع أمه المسلمة بأن ينوى الصلاة عليهما ( بشرطه ) وهو أن يكون له أربعة أشهر فأكثر ( وإلا ) يكن له أربعة أشهر فأكثر ( ف ) يصلى ( عليها دونه ) أي الحمل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					