[ ص: 386 - 387 ] nindex.php?page=treesubj&link=2646الزكاة أحد أركان الإسلام ومبانيه المشار إليها بقوله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16342بني الإسلام على خمس } من زكا يزكو إذا نما لأنها تطهر مؤديها من الإثم ، أي تنزهه عنه ، وتنمي أجره أو تنمي المال أو الفقراء وأجمعوا على فريضتها واختلفوا
nindex.php?page=treesubj&link=23844هل فرضت بمكة أو المدينة ؟ وذكر صاحب المغني والمحرر والشيخ
تقي الدين : أنها مدنية .
قال في الفروع : ولعل المراد طلبها وبعث السعادة لقبضها
بالمدينة وقال
الحافظ شرف الدين الدمياطي : فرضت في السنة الثانية من الهجرة بعد زكاة الفطر ، وفي تاريخ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير الطبري : أنها فرضت في السنة الرابعة من الهجرة ، وهي ( حق واجب ) من عشر أو نصفه ، أو ربعه ونحوه مما يأتي مفصلا ( في مال خاص ) يأتي ( لطائفة مخصوصة ) هم المذكورون في قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60 : إنما الصدقات للفقراء والمساكين } الآية فخرج بقوله : واجب : الحقوق المسنونة ، كالسلام والصدقة ، والعتق ، وبقوله : في مال خاص : رد السلام والنفقة ونحوها ، ولا يرد عليه زكاة الفطر ، لأن كلامه هنا في زكاة الأموال أو باعتبار الغالب ، وبقوله : لطائفة مخصوصة : الدية .
وبقوله : ( بوقت مخصوص ) وهو تمام الحول وبدو الصلاح ، ونحوه النذر بمال خاص لطائفة مخصوصة ( والمال الخاص ) المذكور ( سائمة بهيمة الأنعام ) الإبل والبقر والغنم ( و ) سائمة ( بقر الوحش وغنمه ) لشمول اسم البقر والغنم لهما ( والمتولد بين ذلك ) أي الأهلي والوحشي والسائم ( وغيره ) كالمتولد بين الظباء والغنم ، وبين السائمة والمعلوفة تغليبا للوجوب ( والخارج من الأرض ) من حبوب وثمار ومعدن وركاز على ما يأتي بيانه .
( و ) من
[ ص: 388 ] النحل والأثمان وعروض التجارة فلا تجب في غير ذلك من خيل ورقيق وغيرهما لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21620عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق } وحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33844ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة } متفق عليهما .
وما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر " أنه كان يأخذ من الرأس عشرة ومن الفرس عشرة ومن البرذون خمسة " فشيء تبرعوا به وعوضهم منه رزق عبيدهم كذلك رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
[ ص: 386 - 387 ] nindex.php?page=treesubj&link=2646الزَّكَاةُ أَحَدُ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ وَمَبَانِيهِ الْمُشَارِ إلَيْهَا بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16342بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ } مِنْ زَكَا يَزْكُو إذَا نَمَا لِأَنَّهَا تُطَهِّرُ مُؤَدِّيهَا مِنْ الْإِثْمِ ، أَيْ تُنَزِّهُهُ عَنْهُ ، وَتُنَمِّي أَجْرَهُ أَوْ تُنَمِّي الْمَالَ أَوْ الْفُقَرَاءَ وَأَجْمَعُوا عَلَى فَرِيضَتِهَا وَاخْتَلَفُوا
nindex.php?page=treesubj&link=23844هَلْ فُرِضَتْ بِمَكَّةَ أَوْ الْمَدِينَةِ ؟ وَذَكَرَ صَاحِبُ الْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّيْخُ
تَقِيُّ الدِّينِ : أَنَّهَا مَدَنِيَّةٌ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَلَعَلَّ الْمُرَادَ طَلَبُهَا وَبَعْثُ السَّعَادَةِ لِقَبْضِهَا
بِالْمَدِينَةِ وَقَالَ
الْحَافِظُ شَرَفُ الدِّينِ الدِّمْيَاطِيُّ : فُرِضَتْ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ الْهِجْرَةِ بَعْدَ زَكَاةِ الْفِطْرِ ، وَفِي تَارِيخِ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنِ جَرِيرٍ الطَّبَرِيِّ : أَنَّهَا فُرِضَتْ فِي السَّنَةِ الرَّابِعَةِ مِنْ الْهِجْرَةِ ، وَهِيَ ( حَقٌّ وَاجِبٌ ) مِنْ عُشْرٍ أَوْ نِصْفِهِ ، أَوْ رُبْعِهِ وَنَحْوِهِ مِمَّا يَأْتِي مُفَصَّلًا ( فِي مَالٍ خَاصٍّ ) يَأْتِي ( لِطَائِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ ) هُمْ الْمَذْكُورُونَ فِي قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60 : إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ } الْآيَةَ فَخَرَجَ بِقَوْلِهِ : وَاجِبٌ : الْحُقُوقُ الْمَسْنُونَةُ ، كَالسَّلَامِ وَالصَّدَقَةِ ، وَالْعِتْقِ ، وَبِقَوْلِهِ : فِي مَالٍ خَاصٍّ : رَدُّ السَّلَامِ وَالنَّفَقَةُ وَنَحْوِهَا ، وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ ، لِأَنَّ كَلَامَهُ هُنَا فِي زَكَاةِ الْأَمْوَالِ أَوْ بِاعْتِبَارِ الْغَالِبِ ، وَبِقَوْلِهِ : لِطَائِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ : الدِّيَةُ .
وَبِقَوْلِهِ : ( بِوَقْتٍ مَخْصُوصٍ ) وَهُوَ تَمَامُ الْحَوْلِ وَبُدُوِّ الصَّلَاحِ ، وَنَحْوُهُ النَّذْرُ بِمَالٍ خَاصٍّ لِطَائِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ ( وَالْمَالُ الْخَاصُّ ) الْمَذْكُورُ ( سَائِمَةُ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ) الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ ( وَ ) سَائِمَةُ ( بَقَرِ الْوَحْشِ وَغَنَمِهِ ) لِشُمُولِ اسْمِ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ لَهُمَا ( وَالْمُتَوَلِّدُ بَيْنَ ذَلِكَ ) أَيْ الْأَهْلِيِّ وَالْوَحْشِيِّ وَالسَّائِمِ ( وَغَيْرِهِ ) كَالْمُتَوَلِّدِ بَيْنَ الظِّبَاءِ وَالْغَنَمِ ، وَبَيْنَ السَّائِمَةِ وَالْمَعْلُوفَةِ تَغْلِيبًا لِلْوُجُوبِ ( وَالْخَارِجُ مِنْ الْأَرْضِ ) مِنْ حُبُوبٍ وَثِمَارٍ وَمَعْدِنٍ وَرِكَازٍ عَلَى مَا يَأْتِي بَيَانُهُ .
( وَ ) مِنْ
[ ص: 388 ] النَّحْلِ وَالْأَثْمَانِ وَعُرُوضِ التِّجَارَةِ فَلَا تَجِبُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ خَيْلٍ وَرَقِيقٍ وَغَيْرِهِمَا لِحَدِيثِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21620عَفَوْت لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ } وَحَدِيثِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33844لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا .
وَمَا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ " أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ الرَّأْسِ عَشَرَةً وَمِنْ الْفَرَسِ عَشَرَةً وَمِنْ الْبِرْذَوْنِ خَمْسَةً " فَشَيْءٌ تَبَرَّعُوا بِهِ وَعَوَّضَهُمْ مِنْهُ رِزْقُ عَبِيدِهِمْ كَذَلِكَ رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ .