( و ) الأرض ( العشرية ) خمسة أضرب    ( ما أسلم أهلها عليها كالمدينة  ونحوها ) كجواثى  من قرى البحرين . 
( و ) الثانية ( ما اختطه المسلمون كالبصرة    ) بتثليث الباء ( ونحوها ) كمدينة واسط    . 
( و ) الثالثة ( ما صولح أهلها على أنها ) أي الأرض ( لهم بخراج يضرب عليهم ، كاليمن  ، و ) الرابعة ( ما فتح عنوة وقسم ) بين غانميه ( كنصف خيبر  ، و ) الخامسة ( ما أقطعه الخلفاء الراشدون من السواد ) أي : أرض العراق    ( إقطاع تمليك ) كالذي أقطعه  عثمان  رضي الله عنه  لسعد   وابن مسعود   وخباب  نصا ، وحمله  القاضي  على أنهم لم يملكوا الأرض بل أقطعوا المنفعة ، وأسقط الخراج عنهم للمصلحة ، أي : لأنها وقف كما يأتي . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					