الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وأقل نصاب ذهب : عشرون [ ص: 428 ] مثقالا ) لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا { ليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب ، ولا في أقل من مائتي درهم صدقة } رواه أبو عبيد ( وهي ) أي العشرون مثقالا ( ثمانية وعشرون درهما ، وأربعة أسباع ) درهم ( إسلامي ) إذ المثقال درهم وثلاثة أسباع درهم كما يأتي ( و ) هي بالدنانير ( خمسة وعشرون ) دينارا ( وسبعا دينار وتسعه ) أي : الدينار ( ب ) الدينار ( الذي زنته درهم وثمن درهم على التحديد ) وتقدم أن نصاب الأثمان تقريب ، يعفى فيه عن نحو حبة وحبتين ( والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم ) إسلامي ( و ) المثقال ( بالدوانق ثمانية وأربعة أسباع ) دانق ( و ) المثقال ( بالشعير المتوسط ثنتان وسبعون حبة ، والدرهم ) الإسلامي نسبته للمثقال ( نصف مثقال وخمسه ) فالعشرة من الدراهم سبعة مثاقيل ( و ) الدرهم بالدوانق ( ستة دوانق وهي ) أي الستة دوانق ( خمسون ) حبة شعير ( وخمسا حبة ) شعير وذلك ستة عشر حبة خرنوب ( والدانق ثمان حبات ) شعير ( وخمسان ) من حبة منه .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية