فصل ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال أو إعارة  وإن لم يستعمله أو يعره لحديث  جابر  مرفوعا { ليس في الحلي زكاة   } رواه  الطبراني    . وهو قول  أنس   وجابر   وابن عمر  وعائشة  وأسماء  أختها ; ولأنه عدل به عن جهة الاسترباح إلى استعمال مباح أشبه ثياب البذلة وعبيد الخدمة . 
( ولو ) كان الحلي ( لمن يحرم عليه ) كرجل اتخذ حلي نساء لإعارتهن ، وامرأة اتخذت حلي رجال لإعارتهم ، وحديث { في الرقة ربع العشر   } لا يعارضه ، لأن الرقة هي الدراهم المضروبة ، أو مخصوص بغير الحلي ، لما تقدم ( غير فار ) من زكاة باتخاذ الحلي ، فإن اتخذه فرارا زكاه ، وإن انكسر حلي مباح كسرا لا يمنع لبسه ، فكصحيح ما لم ينو ترك لبسه ، وكسر يمنع استعماله فيزكى ، لأنه صار كالنقرة ، وإن كان الحلي ليتيم ولم يستعمله ، فلوليه إعارته فإن فعل فلا زكاة وإلا زكاه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					