( ولا تجب ) فطرة ( إلا بدخول ليلة ) عيد ( الفطر )  لأنها أضيفت في الأخبار إلى الفطر ، والإضافة تقتضي الاختصاص والسببية ، وأول زمن يقع فيه الفطر من جميع رمضان : ما ذكر ( فمتى وجد قبل الغروب موت ) لمن تجب فطرته  من زوجة أو قن أو قريب ( ونحوه ) أي : الموت ، كطلاق وعتق سار قريب ، أو انتقال ملك فلا فطرة لزوال السبب قبل زمن الوجوب ( أو أسلم ) نحو عبد كافر أو زوجة أو قريب بعد دخول ليلة الفطر    ( أو ملك رقيقا أو ) تزوج ( زوجة ) بعد دخول ليلة الفطر    ( أو ولد له ) من تلزمه فطرته من نحو ولد ( بعده ) أي : دخول ليلة الفطر    ( فلا فطرة ) نصا ; لعدم وجود سبب الوجوب ، وعكسه تجب فمن مات ليلة الفطر قبل أدائها  أخرجت من ماله إن كان ، ويتحاصان مع ضيق ، وتقدم ، وكذا إن كان معهما زكاة مال ، وإلا فعلى من تلزمه نفقته . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					