باب
nindex.php?page=treesubj&link=26516_2688إخراج الزكاة أي : زكاة المال بعد أن تستقر ( واجب فورا . ك ) إخراج ( نذر مطلق وكفارة ) لأن الأمر المطلق - ومنه {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=43وآتوا الزكاة } - يقتضي الفورية بدليل {
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=12ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك } فوبخه إذ لم يسجد حين أمر . وعن
سعيد بن المعلى قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29173كنت أصلي في المسجد فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجبه ثم أتيته فقلت : يا رسول الله ، إني كنت أصلي فقال : ألم يقل الله : استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم } .
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري ; ولأن السيد إذا أمر عبده بشيء فأهمله حسن لومه وتوبيخه عرفا ، ولم يكن انتفاء قرينة الفور عذرا ( إن أمكن ) إخراجها كما لو طولب بها ; ولأن النفوس طبعت على الشح ، وحاجة الفقير ناجزة ، فإذا أخر الإخراج اختل المقصود ، وربما فات بنحو طرو إفلاس أو موت
nindex.php?page=treesubj&link=3073 ( ولم يخف ) مزك ( رجوع ساع ) عليه بها إن أخرجها بلا علمه ( أو ) لم يخف بدفعها فورا ضررا ( على نفسه أو ماله أو نحوه ) كمعيشة لحديث " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30906لا ضرر ولا ضرار } " ولأنه يجوز
[ ص: 445 ] تأخير دين الآدمي لذلك فالزكاة أولى .
بَابُ
nindex.php?page=treesubj&link=26516_2688إخْرَاجِ الزَّكَاةِ أَيْ : زَكَاةِ الْمَالِ بَعْدَ أَنْ تَسْتَقِرَّ ( وَاجِبٌ فَوْرًا . ك ) إخْرَاجِ ( نَذْرٍ مُطْلَقٍ وَكَفَّارَةٍ ) لِأَنَّ الْأَمْرَ الْمُطْلَقَ - وَمِنْهُ {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=43وَآتُوا الزَّكَاةَ } - يَقْتَضِي الْفَوْرِيَّةَ بِدَلِيلِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=12مَا مَنَعَكَ أَنْ لَا تَسْجُدَ إذْ أَمَرْتُكَ } فَوَبَّخَهُ إذْ لَمْ يَسْجُدْ حِينَ أُمِرَ . وَعَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29173كُنْت أُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ فَدَعَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ أُجِبْهُ ثُمَّ أَتَيْته فَقُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إنِّي كُنْت أُصَلِّي فَقَالَ : أَلَمْ يَقُلْ اللَّهُ : اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إذَا دَعَاكُمْ } .
رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ nindex.php?page=showalam&ids=12070وَالْبُخَارِيُّ ; وَلِأَنَّ السَّيِّدَ إذَا أَمَرَ عَبْدَهُ بِشَيْءٍ فَأَهْمَلَهُ حَسُنَ لَوْمُهُ وَتَوْبِيخُهُ عُرْفًا ، وَلَمْ يَكُنْ انْتِفَاءُ قَرِينَةِ الْفَوْرِ عُذْرًا ( إنْ أَمْكَنَ ) إخْرَاجُهَا كَمَا لَوْ طُولِبَ بِهَا ; وَلِأَنَّ النُّفُوسَ طُبِعَتْ عَلَى الشُّحِّ ، وَحَاجَةُ الْفَقِيرِ نَاجِزَةٌ ، فَإِذَا أَخَّرَ الْإِخْرَاجَ اخْتَلَّ الْمَقْصُودُ ، وَرُبَّمَا فَاتَ بِنَحْوِ طُرُوُّ إفْلَاسٍ أَوْ مَوْتٍ
nindex.php?page=treesubj&link=3073 ( وَلَمْ يَخَفْ ) مُزَكٍّ ( رُجُوعَ سَاعٍ ) عَلَيْهِ بِهَا إنْ أَخْرَجَهَا بِلَا عِلْمِهِ ( أَوْ ) لَمْ يَخَفْ بِدَفْعِهَا فَوْرًا ضَرَرًا ( عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ نَحْوِهِ ) كَمَعِيشَةٍ لِحَدِيثِ " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30906لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ } " وَلِأَنَّهُ يَجُوزُ
[ ص: 445 ] تَأْخِيرُ دَيْنِ الْآدَمِيِّ لِذَلِكَ فَالزَّكَاةُ أَوْلَى .