فصل والأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده  أي : المال ، ولو تفرق أو كان الملك بغيره للخبر ( ما لم تتشقص زكاة سائمة ) كأربعين ببلدين متقاربين ( ف ) يخرج ( في بلد واحد ) شاة أي البلدين شاء ، دفعا لضرر الشركة ( ويحرم مطلقا ) أي : سواء كان لرحم أو شدة حاجة أو ثغر أو غيره   ( نقلها ) أي : الزكاة ( إلى بلد تقصر إليه الصلاة ) مع وجود مستحق  لحديث  معاذ    { أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم   } فظاهره : عود الضمير إلى أهل اليمن    . ولإنكار  عمر  على  معاذ  لما بعث إليه بثلث الصدقة ثم بشطرها ثم بها وأجابه  معاذ  بأنه لم يبعث إليه شيئا وهو يجد أحدا يأخذه منه " رواه أبو عبيد  ، ومحله إن لم يفض إلى تشقيص كما ذكره في شرحه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					