( وإن تم الحول والنصاب ناقص قدر ما عجله  صح ) تعجيله وإجزاء معجل ; لأن حكم المعجل حكم الموجود في ملكه يتم النصاب به . وإن نقص أكثر مما عجله كمن له أربعون شاة عجل منها واحدة ، ثم تلفت أخرى ، فقد خرج عن كونه سببا للزكاة ، فإن زاد بعد بنتاج أو شراء ما تم به النصاب استأنف الحول من كمال النصاب . ولم يجز معجل ( فلو عجل عن مائتي شاة شاتين فنتجت عند الحول سخلة  لزمته ) شاة ( ثالثة ) لأن المعجل بمنزلة الموجود في إجزائه عن ماله ، فكان بمنزلة الموجود في تعلق الزكاة به . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					