( و ) يصح المسح أيضا على ( جورب صفيق ) نعل  أولا لحديث  المغيرة بن شعبة    { أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين   } رواه  أحمد  وأبو داود  والترمذي  وقال : حسن صحيح . 
وهذا يدل على أنهما كانا منعولين ; لأنه لو كان كذلك لم يذكر النعلين . إذ لا يقال : مسح على الخف ونعله ، قال  ابن المنذر    " تروى إباحة المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم :  علي   وعمار  ،  وابن مسعود  ،  وأنس  ،  وابن عمر   والبراء  ،  وبلال  ،  وابن أبي أوفى  ،  وسهل بن سعد    " انتهى . 
ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم ، ولأنه في معنى الخف إذ هو ملبوس ساتر لمحل الفرض يمكن متابعة المشي فيه ، أشبه الخف وتكلم في الحديث بعضهم ، وأجيب عنه بما يعلم من المطولات ( والجورب ) : غشاء من صوف يتخذ للدفء ، قاله الزركشي    . وفي شرحه : ولعله اسم لكل ما يلبس في الرجل على هيئة الخف ، من غير الجلد ( حتى لزمن ) لا يمكنه المشي لعاهة . فيجوز له المسح على هذه الحوائل كالسليم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					