كصدقة التطوع ( أبيح له سؤاله ) نصا لظاهر حديث { للسائل حق وإن جاء على فرس   } ولأنه يطلب حقه الذي جعل له ، وعلم منه : أنه يحرم سؤال ما لا يباح أخذه    . وقال  أحمد    : أكره المسألة كلها ، ولم يرخص فيه ، إلا أنه بين الولد والأب أيسر ( ولا بأس بمسألة شرب الماء ) نصا واحتج بفعله صلى الله عليه وسلم وقال في العطشان ، يستقي : يكون أحمق ، ولا بأس بفعله بالاستعارة والافتراض نصا ، وكذا نحو شسع النعل   ( وإعطاء السؤال ) جمع سائل ( مع صدقهم فرض كفاية )  لحديث { لو صدق ما أفلح من رده   } احتج به  أحمد  ، وأجاب بأن السائل إذا قال : أنا جائع ، وظهر صدقه وجب إطعامه ، وإن سألوا مطلقا لغير معين لم يجب إعطاؤهم ، ولو أقسموا ; لأن إبرار القسم إنما هو إذا أقسم على معين وإن جهل  [ ص: 461 ] حال السائل ، فالأصل عدم الوجوب ، وإطعام جائع ونحوه فرض كفاية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					