nindex.php?page=treesubj&link=3253 ( ويجزئ اقتصار ) في إيتاء زكاة ( على إنسان ) وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس رضي الله تعالى عنهم ( ولو غريمه ) أي المزكي ( أو مكاتبه ما لم تكن حيلة ) لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=271وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم } ولحديث
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ حين بعثه إلى
اليمن فلم يذكر في الآية والحديث إلا صنف واحد ; ولأنه لا يجب تعميم كل صنف بها ، فجاز الاقتصار على واحد ، كالوصية لجماعة لا يمكن حصرهم ، والآية سيقت لبيان من يجوز الدفع إليه ، لا لإيجاب الصرف للجميع ، بدليل أنه لا يجب تعميم كل صنف بها ، ولما فيها من الحرج والمشقة ، وجاز دفعها لغريمه ; لأنه من جملة الغارمين ، فإن ردها عليه من دينه بلا شرط جاز له أخذها ; لأن الغريم ملك ما أخذه بالأخذ أشبه ما لو وفاه من مال آخر ، لكن إن قصد بالدفع إحياء ماله واستيفاء دينه لم يجز ، لأنها لله تعالى ، فلا يصرفها إلى نفعه ، وكذا القول في مكاتب .
nindex.php?page=treesubj&link=3253 ( وَيُجْزِئُ اقْتِصَارٌ ) فِي إيتَاءِ زَكَاةٍ ( عَلَى إنْسَانٍ ) وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=21وَحُذَيْفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ ( وَلَوْ غَرِيمَهُ ) أَيْ الْمُزَكِّي ( أَوْ مُكَاتَبَهُ مَا لَمْ تَكُنْ حِيلَةٌ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=271وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ } وَلِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=32مُعَاذٍ حِينَ بَعَثَهُ إلَى
الْيَمَنِ فَلَمْ يُذْكَرْ فِي الْآيَةِ وَالْحَدِيثِ إلَّا صِنْفٌ وَاحِدٌ ; وَلِأَنَّهُ لَا يَجِبُ تَعْمِيمُ كُلِّ صِنْفٍ بِهَا ، فَجَازَ الِاقْتِصَارُ عَلَى وَاحِدٍ ، كَالْوَصِيَّةِ لِجَمَاعَةٍ لَا يُمْكِنُ حَصْرُهُمْ ، وَالْآيَةُ سِيقَتْ لِبَيَانِ مَنْ يَجُوزُ الدَّفْعُ إلَيْهِ ، لَا لِإِيجَابِ الصَّرْفِ لِلْجَمِيعِ ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ تَعْمِيمُ كُلِّ صِنْفٍ بِهَا ، وَلِمَا فِيهَا مِنْ الْحَرَجِ وَالْمَشَقَّةِ ، وَجَازَ دَفْعُهَا لِغَرِيمِهِ ; لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْغَارِمِينَ ، فَإِنْ رَدَّهَا عَلَيْهِ مِنْ دَيْنِهِ بِلَا شَرْطٍ جَازَ لَهُ أَخْذُهَا ; لِأَنَّ الْغَرِيمَ مَلَكَ مَا أَخَذَهُ بِالْأَخْذِ أَشْبَهَ مَا لَوْ وَفَاهُ مِنْ مَالِ آخَرَ ، لَكِنْ إنْ قَصَدَ بِالدَّفْعِ إحْيَاءَ مَالِهِ وَاسْتِيفَاءَ دَيْنِهِ لَمْ يَجُزْ ، لِأَنَّهَا لِلَّهِ تَعَالَى ، فَلَا يَصْرِفُهَا إلَى نَفْعِهِ ، وَكَذَا الْقَوْلُ فِي مُكَاتَبٍ .