( ويجب )
nindex.php?page=treesubj&link=2346_2345_2351_2344_2338_2337_2343صيام شهر رمضان ( على كل مسلم ) لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=183كتب عليكم الصيام } فلا يجب على كافر ، ولو أسلم في أثنائه ، لم يلزمه ما مضى من الأيام لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في وفد
ثقيف " قدموا عليه في رمضان وضرب عليهم قبة في المسجد ، فلما أسلموا صاموا ما بقي من الشهر " ولا كل يوم عبادة منفردة ( قادر ) على صوم لا على عاجز عنه لنحو مرض ، للآية ( مكلف ) فلا يجب على صغير ولا مجنون لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19570رفع القلم عن ثلاث } ( لكن على ولي صغير ) ذكر أو أنثى ( مطيق ) للصوم ( أمره به وضربه عليه ) أي : الصوم ( ليعتاده ) إذا بلغ ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : لا يؤاخذ به ، ويضرب عليه فيما دون العشر كالصلاة
( وَيَجِبُ )
nindex.php?page=treesubj&link=2346_2345_2351_2344_2338_2337_2343صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ ( عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=183كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ } فَلَا يَجِبُ عَلَى كَافِرٍ ، وَلَوْ أَسْلَمَ فِي أَثْنَائِهِ ، لَمْ يَلْزَمْهُ مَا مَضَى مِنْ الْأَيَّامِ لِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابْنِ مَاجَهْ فِي وَفْدِ
ثَقِيفٍ " قَدِمُوا عَلَيْهِ فِي رَمَضَانَ وَضُرِبَ عَلَيْهِمْ قُبَّةٌ فِي الْمَسْجِدِ ، فَلَمَّا أَسْلَمُوا صَامُوا مَا بَقِيَ مِنْ الشَّهْرِ " وَلَا كُلُّ يَوْمٍ عِبَادَةٌ مُنْفَرِدَةٌ ( قَادِرٍ ) عَلَى صَوْمٍ لَا عَلَى عَاجِزٍ عَنْهُ لِنَحْوِ مَرَضٍ ، لِلْآيَةِ ( مُكَلَّفٍ ) فَلَا يَجِبُ عَلَى صَغِيرٍ وَلَا مَجْنُونٍ لِحَدِيثِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19570رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ } ( لَكِنْ عَلَى وَلِيِّ صَغِيرٍ ) ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى ( مُطِيقٍ ) لِلصَّوْمِ ( أَمْرُهُ بِهِ وَضَرْبُهُ عَلَيْهِ ) أَيْ : الصَّوْمِ ( لِيَعْتَادَهُ ) إذَا بَلَغَ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13028الْمَجْدُ : لَا يُؤَاخَذُ بِهِ ، وَيُضْرَبُ عَلَيْهِ فِيمَا دُونَ الْعَشْرِ كَالصَّلَاةِ