( ومن
nindex.php?page=treesubj&link=2517_2518_2493_2491عجز عنه ) أي : الصوم ( لكبر ) كشيخ هرم وعجوز يجهدهما الصوم ، ويشق عليهما مشقة شديدة ( أو ) عجز عنه ل ( مرض لا يرجى برؤه أفطر ، وعليه ) أي : من عجز عنه لكبر ، أو مرض لا يرجى برؤه إن كان أفطره ( لا مع عذر معتاد كسفر ) إطعام ( عن كل يوم لمسكين ما ) أي : طعام ( يجزئ في كفارة ) مد من بر أو نصف صاع من غيره ، لقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=184وعلى الذين يطيقونه فدية } ليست بمنسوخة : هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ومعناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ ، ولم يدركه ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ،
ولأبي داود بإسناد جيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى حدثنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - فذكره ، وألحق به من لا يرجى برء مرضه ، فإن كان العاجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه مسافرا فلا فدية لفطره لعذر
[ ص: 476 ] معتاد ، ولا قضاء لعجزه عنه فيعايى بها ( ومن أيس ) من برئه ( ثم قدر على قضاء ) ما أفطره لمرضه ( فكمغصوب ) عجز عن حج ( وأحج عنه ، ثم عوفي ) فلا يلزمه قضاء ما أفطره ، وأخرج فديته اعتبارا بوقت الوجوب .
( وَمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=2517_2518_2493_2491عَجَزَ عَنْهُ ) أَيْ : الصَّوْمِ ( لِكِبَرٍ ) كَشَيْخٍ هَرِمٍ وَعَجُوزٍ يُجْهِدُهُمَا الصَّوْمُ ، وَيَشُقُّ عَلَيْهِمَا مَشَقَّةً شَدِيدَةً ( أَوْ ) عَجَزَ عَنْهُ لِ ( مَرَضٍ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ أَفْطَرَ ، وَعَلَيْهِ ) أَيْ : مَنْ عَجَزَ عَنْهُ لِكِبَرٍ ، أَوْ مَرَضٍ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ إنْ كَانَ أَفْطَرَهُ ( لَا مَعَ عُذْرٍ مُعْتَادٍ كَسَفَرٍ ) إطْعَامٌ ( عَنْ كُلِّ يَوْمٍ لِمِسْكِينٍ مَا ) أَيْ : طَعَامٌ ( يُجْزِئُ فِي كَفَّارَةٍ ) مُدٌّ مِنْ بُرٍّ أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ غَيْرِهِ ، لِقَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=184وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ } لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ : هِيَ لِلْكَبِيرِ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ الصَّوْمَ ، رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ ، وَمَعْنَاهُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=32مُعَاذٍ ، وَلَمْ يُدْرِكْهُ ، رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ ،
وَلِأَبِي دَاوُد بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابْنِ أَبِي لَيْلَى حَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ - فَذَكَرَهُ ، وَأَلْحَقَ بِهِ مَنْ لَا يُرْجَى بُرْءُ مَرَضِهِ ، فَإِنْ كَانَ الْعَاجِزُ عَنْهُ لِكِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ مُسَافِرًا فَلَا فِدْيَةَ لِفِطْرِهِ لِعُذْرٍ
[ ص: 476 ] مُعْتَادٍ ، وَلَا قَضَاءَ لِعَجْزِهِ عَنْهُ فَيُعَايَى بِهَا ( وَمَنْ أَيِسَ ) مِنْ بُرْئِهِ ( ثُمَّ قَدَرَ عَلَى قَضَاءِ ) مَا أَفْطَرَهُ لِمَرَضِهِ ( فَكَمَغْصُوبٍ ) عَجَزَ عَنْ حَجٍّ ( وَأَحَجَّ عَنْهُ ، ثُمَّ عُوفِيَ ) فَلَا يَلْزَمُهُ قَضَاءُ مَا أَفْطَرَهُ ، وَأَخْرَجَ فَدِيَتَهُ اعْتِبَارًا بِوَقْتِ الْوُجُوبِ .