فصل له بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان ، أو قضائه ، أو نذر أو كفارة ، لأن كل يوم عبادة مفردة ; لأنه لا يفسد يوم بفساد يوم آخر ، وكالقضاء ( من الليل ) لحديث { وشرط لصوم كل يوم واجب نية معينة } رواه من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له أبو داود والترمذي . والنسائي عن وللدارقطني عمرة عن مرفوعا { عائشة } وقال : إسناده كله ثقات ، وكالقضاء . من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له
وأول الليل وأوسطه وآخره : محل للنية فأي جزء نوى فيه أجزأه ( ولو أتى بعدها ) أي : النية ( ليلا بمناف للصوم ) لا للنية كأكل وشرب وجماع ، لظاهر الخبر ، ولأن الله تعالى أباح الأكل لآخر الليل ، فلو بطلت به [ ص: 479 ] فات محلها ، وإن صح لمشقة المقارنة ( ولا ) تعتبر ( نية الفرضية ) بأن ينوي الصوم فرضا لإجزاء التعيين عنه ، وكالصلاة نوت حائض صوم الغد الواجب ، وقد عرفت أنها تطهر ليلا