[ ص: 308 ] وسئل رحمه الله عن رجل تصدق على ابنته لصلبه . وأسند وصيته لرجل فآجره مدة ثلاثين سنة ; وقد توفي الوصي المذكور . ورشد من كان وصية عليها ولم ترض الموصى عليها بعد رشدها بإجارة الوصي ; وأن الوصي أجر ذلك بغير قيمة المثل : فهل تنفسخ الإجارة وتتصرف في ملكها عادة الملاك ؟  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					