الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وسئل عن نصراني توفي وخلف تركة وأوصى وصيته وظهرت عليه ديون بمساطر وغير مساطر ; فهل للوصي أن يعطي أرباب الديون بغير ثبوت على يد حاكم ؟

                [ ص: 326 ]

                التالي السابق


                [ ص: 326 ] فأجاب : إذا كان الميت ممن يكتب ما عليه للناس في دفتر ونحوه وله كاتب يكتب بإذنه ما عليه ونحوه فإنه يرجع في ذلك إلى الكتاب الذي بخطه أو خط وكيله ; فما كان مكتوبا وليس عليه علامة الوفاء كان بمنزلة إقرار الميت به فالخط في مثل ذلك كاللفظ وإقرار الوكيل فيما وكل فيه بلفظه أو خطه المعتبر مقبول ; ولكن على صاحب الدين اليمين بالاستحقاق أو نفي البراءة كما لو ثبت الدين بإقرار لفظي . وأما إعطاء المدعي ما يدعيه بمجرد قوله الذي لا فرق فيه بين دعواه ودعوى غيره فلا يجوز . والله أعلم .




                الخدمات العلمية