( وسؤر الهرة  طاهر مكروه ) وعن  أبي يوسف  أنه غير مكروه لأن { النبي عليه الصلاة والسلام كان يصغي لها الإناء فتشرب منه ثم يتوضأ به   } . ولهما قوله عليه الصلاة والسلام { الهرة سبع   } والمراد بيان الحكم دون الخلقة والصورة ، إلا أنه سقطت النجاسة لعلة الطوف فبقيت الكراهة . وما رواه محمول على ما قبل التحريم ،  [ ص: 112 ] ثم قيل كراهته لحرمة اللحم ، وقبل لعدم تحاميها النجاسة وهذا يشير إلى التنزه والأول إلى القرب من التحريم . ولو أكلت فأرة ثم شربت على فوره الماء  تنجس إلا إذا مكثت ساعة لغسلها فمها بلعابها والاستثناء على مذهب  أبي حنيفة   وأبي يوسف  رحمهما الله تعالى ويسقط اعتبار الصب للضرورة . 
     	
		 [ ص: 111 ] 
				
						
						
