[ ص: 424 ]   ( فصل ) ( والمواقيت التي لا يجوز أن يجاوزها الإنسان إلا محرما خمسة    : لأهل المدينة  ذو الحليفة  ، ولأهل العراق  ذات عرق    . ولأهل الشام  الجحفة  ، ولأهل نجد  قرن  ، ولأهل اليمن  يلملم    ) هكذا وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت لهؤلاء .  [ ص: 425 ] وفائدة التأقيت المنع عن تأخير الإحرام عنها ، لأنه يجوز التقديم عليها بالاتفاق ، ثم الآفاقي إذا انتهى إليها على قصد دخول مكة  عليه أن يحرم قصد الحج أو العمرة  [ ص: 426 ] أو لم يقصد عندنا لقوله عليه الصلاة والسلام { لا يجاوز أحد الميقات إلا محرما   }  [ ص: 427 ] ولأن وجوب الإحرام لتعظيم هذه البقعة الشريفة فيستوي فيه الحاج والمعتمر وغيرهما 
     	
		 [ ص: 424 ] 
				
						
						
