( ويجوز التيمم عند  أبي حنيفة   ومحمد  رحمهما الله بكل ما كان من جنس الأرض كالتراب والرمل والحجر والجص والنورة والكحل والزرنيخ    . وقال  أبو يوسف    : لا يجوز إلا  [ ص: 128 ] بالتراب والرمل ) وقال  الشافعي  رحمه الله : لا يجوز إلا بالتراب المنبت وهو رواية عن  أبي يوسف  رحمه الله لقوله تعالى { فتيمموا صعيدا طيبا    } أي ترابا منبتا ، قاله  ابن عباس  رضي الله عنه ، غير أن  أبا يوسف  زاد عليه الرمل بالحديث الذي رويناه . ولهما أن الصعيد اسم لوجه الأرض سمي به لصعوده ، والطيب يحتمل الطاهر فحمل عليه لأنه أليق بموضع الطهارة  [ ص: 129 ] أو هو مراد الإجماع ( ثم لا يشترط أن يكون عليه غبار عند  أبي حنيفة  رحمه الله ) لإطلاق ما تلونا ( وكذا يجوز بالغبار  مع القدرة على الصعيد عند  أبي حنيفة   ومحمد  رحمهما الله ) لأنه تراب رقيق . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					