( ويجوز التيمم عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله بكل ما كان من جنس الأرض كالتراب والرمل والحجر والجص والنورة والكحل والزرنيخ . وقال أبو يوسف : لا يجوز إلا [ ص: 128 ] بالتراب والرمل ) وقال الشافعي رحمه الله : لا يجوز إلا بالتراب المنبت وهو رواية عن أبي يوسف رحمه الله لقوله تعالى { فتيمموا صعيدا طيبا } أي ترابا منبتا ، قاله ابن عباس رضي الله عنه ، غير أن أبا يوسف زاد عليه الرمل بالحديث الذي رويناه . ولهما أن الصعيد اسم لوجه الأرض سمي به لصعوده ، والطيب يحتمل الطاهر فحمل عليه لأنه أليق بموضع الطهارة [ ص: 129 ] أو هو مراد الإجماع ( ثم لا يشترط أن يكون عليه غبار عند أبي حنيفة رحمه الله ) لإطلاق ما تلونا ( وكذا يجوز بالغبار مع القدرة على الصعيد عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ) لأنه تراب رقيق .


