( فإن تيمم نصراني يريد به الإسلام ثم أسلم لم يكن متيمما عند أبي حنيفة ومحمد ، وقال أبو يوسف : هو متيمم ) لأنه نوى قربة مقصودة ، بخلاف التيمم لدخول المسجد ومس المصحف لأنه ليس بقربة مقصودة . ولهما أن التراب ما جعل طهورا إلا في حال إرادة قربة مقصودة لا تصح بدون الطهارة ، والإسلام قربة مقصودة تصح بدونها [ ص: 132 ] بخلاف سجدة التلاوة لأنها قربة مقصودة لا تصح بدون الطهارة ( وإن توضأ لا يريد به الإسلام ثم أسلم فهو متوضئ ) خلافا للشافعي رحمه الله بناء على اشتراط النية .


