( فإن تيمم نصراني يريد به الإسلام ثم أسلم  لم يكن متيمما عند  أبي حنيفة   ومحمد  ، وقال  أبو يوسف    : هو متيمم ) لأنه نوى قربة مقصودة ، بخلاف التيمم لدخول المسجد ومس المصحف  لأنه ليس بقربة مقصودة . ولهما أن التراب ما جعل طهورا إلا في حال إرادة قربة مقصودة لا تصح بدون الطهارة ، والإسلام قربة مقصودة تصح بدونها  [ ص: 132 ] بخلاف سجدة التلاوة لأنها قربة مقصودة لا تصح بدون الطهارة ( وإن توضأ لا يريد به الإسلام ثم أسلم  فهو متوضئ ) خلافا  للشافعي  رحمه الله بناء على اشتراط النية . 
     	
		
				
						
						
