( ومن أغمي عليه فأهل عنه رفقاؤه  جاز عند  أبي حنيفة    ) رحمه الله ( وقالا : لا يجوز ، ولو أمر إنسانا بأن يحرم عنه إذا أغمي عليه أو نام فأحرم المأمور عنه  صح ) بالإجماع  [ ص: 511 ] حتى إذا أفاق أو استيقظ وأتى بأفعال الحج جاز . لهما أنه لم يحرم بنفسه ولا أذن لغيره به ، وهذا لأنه لم يصرح بالإذن والدلالة تقف على العلم ، وجواز الإذن به لا يعرفه كثير من الفقهاء فكيف يعرفه العوام ، بخلاف ما إذا أمر غيره بذلك صريحا . وله أنه لما عاقدهم عقد الرفقة فقد استعان بكل واحد منهم فيما يعجز عن مباشرته بنفسه . والإحرام هو المقصود بهذا السفر فكان الإذن به ثابتا دلالة ، والعلم ثابت نظرا إلى الدليل والحكم يدار عليه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					