[ ص: 512 ] قال ( والمرأة في جميع ذلك كالرجل    ) لأنها مخاطبة كالرجل ( غير أنها لا تكشف رأسها ) لأنه عورة ( وتكشف وجهها )  [ ص: 513  -  514 ] لقوله عليه الصلاة والسلام { إحرام المرأة في وجهها    } ( ولو سدلت شيئا على وجهها وجافته عنه جاز ) هكذا روي عن  عائشة  رضي الله عنها ، ولأنه بمنزلة الاستظلال بالمحمل ( ولا ترفع صوتها بالتلبية    ) لما فيه من الفتنة ( ولا ترمل ولا تسعى بين الميلين    ) لأنه مخل بستر العورة ( ولا تحلق ولكن تقصر ) لما روي { أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى النساء عن الحلق وأمرهن بالتقصير   } ولأن حلق الشعر في حقها مثلة كحلق اللحية في حق الرجل ( وتلبس من المخيط ما بدا لها    ) لأن في لبس غير المخيط كشف العورة . قالوا : ولا تستلم الحجر إذا كان هناك جمع ، لأنها ممنوعة عن مماسة الرجال إلا أن تجد الموضع خاليا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					