قال ( ومن قلد بدنة تطوعا أو نذرا أو جزاء صيد أو شيئا من الأشياء وتوجه معها يريد الحج  فقد أحرم ) لقوله عليه الصلاة والسلام { من قلد بدنة فقد أحرم   } ولأن سوق الهدي في معنى التلبية في إظهار الإجابة لأنه لا يفعله إلا من يريد الحج أو العمرة ، وإظهار الإجابة قد  [ ص: 515 ] يكون بالفعل كما يكون بالقول فيصير به محرما لاتصال النية بفعل وهو من خصائص الإحرام . وصفة التقليد أن يربط على عنق بدنته قطعة نعل أو عروة مزادة أو لحاء شجرة ( فإن قلدها وبعث بها ولم يسقها لم يصر محرما ) لما روي عن  عائشة  رضي الله تعالى عنها أنها قالت : { كنت أفتل قلائد هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام فبعث بها وأقام في أهله حلالا   } ( فإن توجه بعد ذلك لم يصر محرما حتى يلحقها ) لأن عند التوجه إذا لم يكن بين يديه هدي يسوقه لم يوجد  [ ص: 516 ] منه إلا مجرد النية ، وبمجرد النية لا يصير محرما ، فإذا أدركها وساقها أو أدركها فقد اقترنت نيته بعمل هو من خصائص الإحرام فيصير محرما كما لو ساقها في الابتداء . قال ( إلا في بدنة المتعة فإنه محرم حين توجه ) معناه إذا نوى الإحرام وهذا استحسان . وجه القياس فيه ما ذكرنا . 
ووجه الاستحسان أن هذا الهدي مشروع على الابتداء نسكا من مناسك الحج وضعا لأنه مختص بمكة  ، ويجب شكرا للجمع بين أداء النسكين ، وغيره قد يجب بالجناية وإن لم يصل إلى مكة  فلهذا اكتفى فيه بالتوجه ، وفي غيره توقف على حقيقة الفعل 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					