( وليس على المتيمم طلب الماء  إذا لم يغلب على ظنه أن بقربه ماء ) لأن الغالب عدم الماء في الفلوات ، ولا دليل على الوجود فلم يكن واجدا للماء ( وإن غلب على ظنه أن هناك ماء لم يجز له أن يتيمم حتى يطلبه ) لأنه واجد للماء نظرا إلى الدليل ، ثم يطلب مقدار الغلوة ولا يبلغ ميلا كي لا ينقطع عن رفقته ( وإن كان مع رفيقه ماء طلب منه قبل أن يتيمم ) لعدم المنع غالبا ، فإن منعه منه تيمم لتحقق العجز ( ولو تيمم قبل الطلب أجزأه عند  أبي حنيفة  رحمه الله ) لأنه لا يلزمه الطلب من ملك الغير ، وقالا لا يجزيه لأن الماء مبذول عادة  [ ص: 142 ]   ( ولو أبى أن يعطيه إلا بثمن المثل وعنده ثمنه لا يجزئه التيمم ) لتحقق القدرة ولا يلزمه تحمل الغبن الفاحش لأن الضرر مسقط ، والله أعلم . 
     	
		
				
						
						
