( وينقض المسح  كل شيء ينقض الوضوء ) لأنه بعض الوضوء ( وينقضه أيضا نزع الخف ) لسراية الحدث إلى القدم حيث زال المانع ، وكذا نزع أحدهما لتعذر الجمع بين الغسل والمسح في وظيفة واحدة  [ ص: 153 ]   ( وكذا مضي المدة ) لما روينا ( وإذا تمت المدة نزع خفيه وغسل رجليه وصلى وليس عليه إعادة بقية الوضوء ) وكذا إذا نزع قبل المدة لأن عند النزع يسري الحدث السابق إلى القدمين كأنه لم يغسلهما ، وحكم النزع يثبت بخروج القدم إلى الساق لأنه  [ ص: 154 ] لا معتبر به في حق المسح ، وكذا بأكثر القدم هو الصحيح . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					