قال ( ومن لبس الجرموق فوق الخف مسح عليه ) خلافا للشافعي رحمه الله فإنه يقول : البدل لا يكون له بدل . [ ص: 156 ] ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم { مسح على الجرموقين } ولأنه تبع للخف استعمالا وغرضا فصارا كخف ذي طاقين وهو بدل عن الرجل لا عن الخف ، بخلاف ما إذا لبس الجرموق بعدما أحدث لأن الحدث حل بالخف فلا يتحول إلى غيره ، ولو كان الجرموق من كرباس لا يجوز المسح عليه لأنه لا يصلح بدلا عن الرجل إلا أن تنفذ البلة إلى الخف .


