[ ص: 167 ]   ( وليس للحائض والجنب والنفساء قراءة القرآن )  لقوله عليه الصلاة والسلام { لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن   } وهو حجة على  مالك  رحمه الله في الحائض ، وهو بإطلاقه يتناول ما دون الآية 
 [ ص: 168 ] فيكون حجة على  الطحاوي  في إباحته 
     	
		
				
						
						
