قال ( وإذا انقطع دم الحيض لأقل من عشرة أيام لم يحل وطؤها حتى تغتسل ) لأن الدم
[ ص: 171 ] يدر تارة وينقطع أخرى ، فلا بد من الاغتسال ليترجح جانب الانقطاع ( ولو لم تغتسل ومضى عليها أدنى وقت الصلاة بقدر أن تقدر على الاغتسال والتحريمة حل وطؤها ) لأن الصلاة صارت دينا في ذمتها فطهرت حكما .
( ولو كان انقطع الدم دون عادتها فوق الثلاث لم يقربها حتى تمضي عادتها وإن اغتسلت ) لأن العود في العادة غالب فكان الاحتياط في الاجتناب ( وإن انقطع الدم لعشرة أيام حل وطؤها قبل الغسل ) لأن الحيض لا مزيد له على العشرة
[ ص: 172 ] إلا أنه لا يستحب قبل الاغتسال للنهي في القراءة بالتشديد


