[ ص: 179 ] فصل في الاستحاضة ( والمستحاضة ومن به سلس البول والرعاف الدائم والجرح الذي لا يرقأ  يتوضئون لوقت كل صلاة فيصلون بذلك الوضوء في الوقت ما شاءوا من الفرائض والنوافل ) وقال  الشافعي  رحمه الله : تتوضأ المستحاضة لكل مكتوبة لقوله عليه الصلاة والسلام { المستحاضة تتوضأ لكل صلاة   } ولأن اعتبار طهارتها ضرورة أداء المكتوبة فلا تبقى 
 [ ص: 180 ] بعد الفراغ منها . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة   } وهو المراد بالأول لأن اللام تستعار للوقت ، يقال آتيك لصلاة الظهر : أي وقتها ، ولأن الوقت أقيم مقام الأداء تيسيرا فيدار الحكم عليه ( وإذا خرج الوقت بطل وضؤهم واستأنفوا الوضوء لصلاة أخرى ) وهذا عند علمائنا الثلاثة . 
 [ ص: 181 ] وقال  زفر    : استأنفوا إذا دخل الوقت ( فإن توضئوا حين تطلع الشمس أجزأهم عن فرض الوقت حتى يذهب وقت الظهر ) وهذا عند  أبي حنيفة   ومحمد  ، وقال  أبو يوسف   وزفر  أجزأهم حتى يدخل وقت الظهر ، وحاصله أن طهارة المعذور تنتقض بخروج الوقت : أي عنده بالحدث السابق عند  أبي حنيفة   ومحمد  ، وبدخوله فقط عند  زفر  ، وبأيهما كان عند  أبي يوسف  
 [ ص: 182 ] وفائدة الاختلاف لا تظهر إلا فيمن توضأ قبل الزوال كما ذكرنا أو قبل طلوع الشمس . لزفر أن اعتبار الطهارة مع المنافي للحاجة إلى الأداء ولا حاجة قبل الوقت فلا تعتبر . 
 [ ص: 183 ]  ولأبي يوسف  أن الحاجة مقصورة على الوقت فلا تعتبر قبله ولا بعده . ولهما أنه لا بد من تقديم الطهارة على الوقت ليتمكن من الأداء كما دخل الوقت ، وخروج الوقت دليل زوال الحاجة ، فظهر اعتبار الحدث عنده ، والمراد بالوقت وقت المفروضة حتى لو توضأ المعذور لصلاة العيد  له أن يصلي الظهر به عندهما وهو الصحيح لأنها بمنزلة صلاة الضحى ، ولو توضأ مرة للظهر في وقته وأخرى فيه للعصر فعندهما ليس له أن يصلي العصر به لانتقاضه بخروج وقت المفروضة 
     	
		 [ ص: 179 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					