( وأكثره أربعون يوما والزائد عليه استحاضة ) لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن { النبي عليه الصلاة والسلام وقت للنفساء أربعين يوما } ،
[ ص: 189 ] وهو حجة على الشافعي رحمه الله في اعتبار الستين ( وإن جاوز الدم الأربعين وكانت ولدت قبل ذلك ولها عادة في النفاس ردت إلى أيام عادتها ) لما بينا في الحيض ( وإن لم تكن لها عادة فابتداء نفاسها أربعون يوما ) لأنه أمكن جعله نفاسا


