( ويجوز تطهيرها بالماء وبكل مانع طاهر  يمكن إزالتها به كالخل وماء الورد ونحوه مما إذا عصر انعصر ) وهذا عند  أبي حنيفة   وأبي يوسف  ، وقال  محمد   [ ص: 193 ]  وزفر   والشافعي  رحمهم الله : لا يجوز إلا بالماء لأنه يتنجس بأول الملاقاة ، والنجس لا يفيد الطهارة إلا أن هذا القياس ترك في الماء للضرورة . 
 [ ص: 194 ] ولهما أن المائع قالع ، والطهورية بعلة القلع والإزالة والنجاسة للمجاورة ، فإذا انتهت أجزاء النجاسة يبقى طاهرا ، وجواب الكتاب لا يفرق بين الثوب والبدن ، وهذا قول  أبي حنيفة  رحمه الله وإحدى الروايتين عن  أبي يوسف  رحمه الله ، وعنه  [ ص: 195 ] أنه فرق بينهما فلم يجوز في البدن بغير الماء . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					