[ ص: 200 - 202 ] ( وقدر الدرهم وما دونه من النجس المغلظ كالدم والبول والخمر وخرء الدجاج وبول الحمار جازت الصلاة معه وإن زاد لم تجز ) وقال زفر والشافعي : قليل النجاسة وكثيرها سواء لأن النص الموجب للتطهير لم يفصل .
ولنا أن القليل لا يمكن التحرز عنه فيجعل عفوا ، وقدرناه بقدر الدرهم [ ص: 203 ] أخذا عن موضع الاستنجاء .
ثم يروى اعتبار الدرهم من حيث المساحة وهو قدر عرض الكف في الصحيح ، ويروى من حيث الوزن وهو الدرهم الكبير المثقال وهو ما يبلغ وزنه مثقالا .
وقيل في التوفيق بينهما إن الأولى في الرقيق والثانية في الكثيف ، وإنما كانت نجاسة هذه الأشياء مغلظة لأنها ثبتت بدليل مقطوع به [ ص: 204 ] ( وإن كانت مخففة كبول ما يؤكل لحمه جازت الصلاة معه حتى يبلغ ربع الثوب ) يروى ذلك عن أبي حنيفة رحمه الله لأن التقدير فيه بالكثير الفاحش ، والربع ملحق بالكل في حق بعض الأحكام ، وعنه ربع أدنى ثوب تجوز فيه الصلاة كالمئزر ، وقيل ربع الموضع الذي أصابه كالذيل والدخريص ، وعن أبي يوسف رحمه الله شبر في شبر ، [ ص: 205 ] وإنما كانت مخففة عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله لمكان الاختلاف في نجاسته أو لتعارض النصين على اختلاف الأصلين ( وإذا أصاب الثوب من الروث أو أخثاء البقر أكثر من قدر الدرهم لم تجز الصلاة فيه عند أبي حنيفة رحمه الله ) لأن النص الوارد في نجاسته وهو ما روي { أنه عليه الصلاة والسلام رمى بالروثة وقال : هذا رجس أو ركس } لم يعارضه غيره ، وبهذا يثبت التغليظ عنده والتخفيف بالتعارض ( وقالا يجزئه حتى يفحش ) لأن للاجتهاد فيه مساغا ، ولهذا يثبت التخفيف عندهما ، ولأن فيه ضرورة لامتلاء الطرق بها وهي مؤثرة [ ص: 206 ] في التخفيف ، بخلاف بول الحمار لأن الأرض تنشفه .
قلنا : الضرورة في النعال قد أثرت في التخفيف مرة حتى تطهر بالمسح فتكفي مؤنتها ، ولا فرق بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم ، وزفر رحمه الله فرق بينهما فوافق أبا حنيفة رحمه الله في غير مأكول اللحم ووافقهما في المأكول .
وعن محمد رحمه الله أنه لما دخل الري ورأى البلوى أفتى بأن الكثير الفاحش لا يمنع أيضا وقاسوا عليه طين بخارى ، وعند ذلك رجوعه في الخف يروى .


