[ ص: 213 ]   ( ويجوز فيه الحجر وما قام مقامه يمسحه حتى ينقيه )  لأن المقصود هو الإنقاء فيعتبر ما هو المقصود   ( وليس فيه عدد مسنون )  وقال  الشافعي  رحمه الله : لا بد من الثلاث لقوله عليه الصلاة والسلام " وليستنج بثلاثة أحجار " ولنا قوله عليه الصلاة والسلام " من استجمر فليوتر ، فمن فعل فحسن ومن لا فلا حرج "  [ ص: 214 ] والإيتار يقع على الواحد ، وما رواه متروك الظاهر فإنه لو استنجى بحجر له ثلاثة أحرف جاز بالإجماع . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					