. قال ( ثم إذا استوى قائما كبر وسجد ) أما التكبير والسجود فلما بينا ، وأما الاستواء قائما فليس بفرض ، وكذا الجلسة بين السجدتين والطمأنينة في الركوع والسجود  ، وهذا عند  أبي حنيفة   ومحمد  رحمهما الله . 
قال  أبو يوسف  رحمه الله : يفترض ذلك كله وهو قول  الشافعي  رحمه الله لقوله عليه الصلاة والسلام { قم فصل فإنك لم تصل   } قاله لأعرابي حين أخف الصلاة . 
 [ ص: 301 ] ولهما أن الركوع هو الانحناء والسجود هو الانخفاض لغة ، فتتعلق الركنية بالأدنى فيهما ، وكذا في الانتقال إذ هو غير مقصود . 
وفي آخر ما روي تسميته إياه صلاة حيث قال : وما نقصت من هذا شيئا فقد نقصت من صلاتك ، ثم القومة والجلسة  [ ص: 302 ] سنة عندهما ، وكذا الطمأنينة في تخريج الجرجاني    . 
وفي تخريج  الكرخي  واجبة حتى تجب سجدتا السهو بتركها ساهيا عنده 
     	
		
				
						
						
