قال ( أن يبدأ المغتسل فيغسل يديه وفرجه ويزيل نجاسة إن كانت على بدنه ، [ ص: 58 ] ثم يتوضأ وضوءه للصلاة إلا رجليه ، ثم يفيض الماء على رأسه وسائر جسده ثلاثا ، ثم ينتحي عن ذلك المكان فيغسل رجليه ) هكذا حكت وسنته ميمونة رضي الله عنها اغتسال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإنما يؤخر غسل رجليه لأنهما في مستنقع الماء المستعمل فلا يفيد الغسل حتى لو كان على لوح لا يؤخر ، وإنما يبدأ بإزالة النجاسة الحقيقية كي لا تزداد بإصابة الماء ( ) لقوله عليه الصلاة والسلام وليس على المرأة أن تنقض ضفائرها في الغسل إذا بلغ الماء أصول [ ص: 59 ] الشعر رضي الله عنها { لأم سلمة } وليس عليها بل ذوائبها هو الصحيح ، بخلاف اللحية لأنه لا حرج في إيصال الماء إلى أثنائها أما يكفيك إذا بلغ الماء أصول شعرك