( وإن استفتح ففتح عليه  [ ص: 400 ] في صلاته  تفسد ) ومعناه أن يفتح المصلي على غير إمامه لأنه تعليم وتعلم فكان من جنس كلام الناس ، ثم شرط التكرار في الأصل لأنه ليس من أعمال الصلاة فيعفى القليل منه ، ولم يشرط في الجامع الصغير لأن الكلام بنفسه قاطع وإن قل ( وإن فتح على إمامه  لم يكن كلاما مفسدا ) استحسانا لأنه مضطر إلى إصلاح صلاته فكان هذا من أعمال صلاته معنى ( وينوي الفتح على إمامه دون القراءة ) هو الصحيح لأنه مرخص فيه ، وقراءته ممنوع عنها ( ولو كان الإمام انتقل إلى آية أخرى تفسد صلاة الفاتح وتفسد صلاة الإمام ) لو أخذ بقوله لوجود التلقين والتلقن من غير ضرورة وينبغي للمقتدي أن لا يعجل بالفتح ، وللإمام أن لا يلجئهم إليه بل يركع إذا جاء أوانه أو ينتقل إلى آية أخرى .
     	
		 [ ص: 400 ] 
				
						
						
