[ ص: 401 ]   ( ولو أجاب رجلا في الصلاة بلا إله إلا الله  فهذا كلام مفسد عند  أبي حنيفة   ومحمد  رحمهما الله ، وقال  أبو يوسف  رحمه الله : لا يكون مفسدا ) وهذا الخلاف فيما إذا أراد به جوابه . له أنه ثناء بصيغته فلا يتغير بعزيمته ، ولهما أنه أخرج الكلام مخرج الجواب وهو يحتمله فيجعل جوابا كالتشميت والاسترجاع على الخلاف في الصحيح ( وإن أراد إعلامه أنه في الصلاة لم تفسد بالإجماع ) لقوله صلى الله عليه وسلم { إذا نابت أحدكم نائبة في الصلاة فليسبح   } 
     	
		
				
						
						
