قال ( { وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل للجمعة والعيدين وعرفة والإحرام } ) نص على السنية ، وقيل هذه الأربعة مستحبة ، وسمى محمد الغسل يوم الجمعة حسنا في الأصل . وقال مالك رحمه الله : هو [ ص: 66 ] واجب لقوله عليه الصلاة والسلام { من أتى الجمعة فليغتسل } . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ، ومن اغتسل فهو أفضل } وبهذا يحمل ما رواه على الاستحباب أو على النسخ ، ثم هذا [ ص: 67 ] الغسل للصلاة عند أبي يوسف رحمه الله هو الصحيح لزيادة فضيلتها على الوقت واختصاص الطهارة بها ، وفيه خلاف الحسن ، والعيدان بمنزلة الجمعة لأن فيهما الاجتماع فيستحب الاغتسال دفعا للتأذي بالرائحة . وأما في عرفة والإحرام فسنبينه في المناسك إن شاء الله تعالى .


