قال ( ولا يجوز بما اعتصر من الشجر والثمر ) لأنه ليس بماء مطلق والحكم عند فقده منقول إلى التيمم [ ص: 70 ] والوظيفة في هذه الأعضاء تعبدية فلا تتعدى إلى غير المنصوص عليه . وأما الماء الذي يقطر من الكرم فيجوز التوضي به لأنه ماء يخرج من غير علاج ، ذكره في جوامع أبي يوسف رحمه الله . [ ص: 71 ] وفي الكتاب إشارة إليه حيث شرط الاعتصار .


