( فإن بالت فيها شاة نزح الماء كله عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله . وقال محمد رحمه الله لا ينزح إلا إذا غلب على الماء فيخرج من أن يكون طهورا ) وأصله أن بول ما يؤكل لحمه طاهر عنده نجس عندهما . له { أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين بشرب أبوال الإبل وألبانها } ولهما قوله عليه الصلاة والسلام { استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه } من غير فصل ولأنه يستحيل إلى نتن وفساد فصار كبول [ ص: 102 ] ما لا يؤكل لحمه . وتأويل ما روي أنه عليه الصلاة والسلام عرف شفاءهم فيه وحيا ، ثم عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يحل شربه للتداوي ولا لغيره لأنه لا يتيقن بالشفاء فيه فلا يعرض عن الحرمة ، وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يحل للتداوي للقصة ، وعند محمد يحل للتداوي وغيره لطهارته عنده .


