[ ص: 167 ] ولو كان الدين على مقر مليء أو معسر  تجب الزكاة لإمكان الوصول إليه ابتداء أو بواسطة التحصيل ، وكذا لو كان على جاحد وعليه بينة أو علم به القاضي لما قلنا  [ ص: 168 ] ولو كان على مقر مفلس فهو نصاب عند  أبي حنيفة  رحمه الله لأن تفليس القاضي لا يصح عنده . وعند  محمد  لا تجب لتحقق الإفلاس عنده بالتفليس .  وأبو يوسف  مع  محمد  في تحقق الإفلاس ، ومع  أبي حنيفة  رحمه الله في حكم الزكاة رعاية لجانب الفقراء . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					