قال ( وإن ماتت فيها فأرة أو عصفورة أو صعوة أو سودانية أو سام أبرص  نزح منها ما بين عشرين دلوا إلى ثلاثين بحسب كبر الدلو وصغرها ) يعني بعد إخراج الفأرة لحديث  أنس  رضي الله عنه { أنه قال في الفأرة إذا ماتت في البئر وأخرجت من ساعتها نزح منها عشرون دلوا   }  [ ص: 103 ] والعصفورة ونحوها تعادل الفأرة في الجثة فأخذت حكمها ، والعشرون بطريق الإيجاب والثلاثون بطريق الاستحباب . 
قال ( فإن ماتت فيها حمامة أو نحوها كالدجاجة والسنور  نزح منها ما بين أربعين دلوا إلى ستين ، وفي الجامع الصغير أربعون أو خمسون ) وهو الأظهر لما روي عن  أبي سعيد الخدري  رضي الله عنه { أنه قال في الدجاجة : إذا ماتت في البئر نزح منها أربعون دلوا   } وهذا لبيان الإيجاب ، والخمسون بطريق الاستحباب ، ثم المعتبر في كل بئر دلوها الذي يستقى به منها ،  [ ص: 104 ] وقيل دلو يسع فيها صاعا ، ولو نزح منها بدلو عظيم مرة مقدار عشرين دلوا  جاز لحصول المقصود . 
     	
		
				
						
						
