قال ( والزكاة عند  أبي حنيفة   وأبي يوسف  في النصاب دون العفو    ) وقال  محمد   وزفر  فيهما : حتى لو هلك العفو وبقي النصاب  بقي كل الواجب عند  أبي حنيفة   وأبي يوسف  ، وعند  محمد   وزفر  يسقط بقدره .  لمحمد   وزفر  أن الزكاة وجبت شكرا لنعمة المال والكل نعمة . ولهما قوله عليه الصلاة والسلام { في خمس من الإبل السائمة شاة وليس في الزيادة شيء حتى تبلغ عشرا   } وهكذا قال في كل نصاب ، ونفى الوجوب عن العفو ، ولأن العفو تبع للنصاب ، فيصرف الهلاك أولا إلى التبع كالربح في مال المضاربة ، ولهذا قال  أبو حنيفة    : يصرف الهلاك بعد العفو إلى النصاب الأخير ثم إلى الذي يليه إلى أن ينتهي ، لأن الأصل هو النصاب الأول وما زاد عليه تابع . وعند  [ ص: 198 ]  أبي يوسف  يصرف إلى العفو أولا ثم إلى النصاب شائعا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					