[ ص: 207 - 208 ] باب زكاة المال فصل في الفضة ( ليس فيما دون مائتي درهم صدقة ) لقوله عليه الصلاة والسلام { ليس فيما دون خمس أواق صدقة } والأوقية أربعون درهما ( فإذا كانت مائتين وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم ) { لأنه عليه الصلاة والسلام [ ص: 209 ] كتب إلى معاذ رضي الله عنه أن خذ من كل مائتي درهم خمسة دراهم ، ومن كل عشرين مثقالا من ذهب نصف مثقال } . قال ( ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ أربعين درهما فيكون فيها درهم ثم في كل أربعين درهما درهم ) وهذا عند أبي حنيفة وقالا : ما زاد على المائتين فزكاته بحسابه ، وهو قول الشافعي لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث علي { وما زاد على المائتين فبحسابه } ولأن الزكاة وجبت شكرا لنعمة المال ، واشتراط النصاب في الابتداء لتحقق الغنى وبعد النصاب في السوائم تحرزا عن التشقيص .
ولأبي حنيفة قوله عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ { لا تأخذ من الكسور شيئا } [ ص: 210 ] وقوله في حديث عمرو بن حزم { وليس فيما دون الأربعين صدقة } ولأن الحرج مدفوع ، وفي إيجاب الكسور ذلك لتعذر الوقوف ، [ ص: 211 ] والمعتبر في الدراهم وزن سبعة ، وهو أن تكون العشرة منها وزن سبعة مثاقيل ، بذلك جرى التقدير في ديوان عمر واستقر الأمر عليه [ ص: 212 - 213 ]
( وإذا كان الغالب على الورق الفضة فهو في حكم الفضة ، وإذا كان الغالب عليها الغش فهو في حكم العروض يعتبر أن تبلغ قيمته نصابا ) لأن الدراهم لا تخلو عن قليل غش لأنها لا تنطبع إلا به وتخلو عن الكثير ، فجعلنا الغلبة فاصلة وهو أن يزيد على النصف اعتبارا للحقيقة ، وسنذكره في الصرف إن شاء الله تعالى ، إلا أن في غالب الغش لا بد من نية التجارة كما في سائر العروض ، إلا إذا كان تخلص منها فضة تبلغ نصابا لأنه لا يعتبر في عين الفضة القيمة ولا نية التجارة .
[ ص: 208 ]


