( وتطويل الركن القصير ) عمدا بسكوت أو ذكر أو قرآن لم يشرع فيه    ( يبطل عمده ) الصلاة ( في الأصح ) ; لأن تطويله تغيير لموضوعه كما لو قصر الطويل بعدم إتمام الواجب ; ولأن تطويله يخل بالموالاة كما قاله الإمام    ( فيسجد لسهوه ) والثاني لا يبطل عمده لحديث ورد فيه يدل على ذلك ومقدار التطويل المبطل كما نقله الخوارزمي  عن الأصحاب . وكلام الشيخين  قد يدل عليه أن يلحق الاعتدال بالقيام  ،  والجلوس بين السجدتين بالجلوس للتشهد  ،  ومراده كما قاله جمع قراءة الواجب وهو الفاتحة  ،  وأقل التشهد : أي بعد مضي قد ذكر كل  [ ص: 72 ] المشروع كالقنوت في محله بالقراءة المعتدلة  ،  ويحتمل أن يعتبر أقل زمن يسع ذلك لا قراءته مع المندوب  ،  وجرى عليه بعضهم  ،  وقول الزركشي  القياس اتباع العرف  ،  يرد بأن هذا بيان للعرف هنا . 
والأوجه أن المراد بالزيادة على قدر الذكر المشروع فيه في تلك الصلاة بالنسبة للوسط المعتدل لها لا لحال المصلي  ،  وقولنا في تلك الصلاة يحتمل أن يراد به من حيث ذاتها أو من حيث الحالة الراهنة  ،  فلو كان إماما لا تسن له الأذكار المسنونة للمنفرد اعتبر التطويل في حقه بتقدير كونه منفردا على الأول  ،  وبالنظر لما يشرع له الآن من الذكر على الثاني وهو الأقرب لكلامهم  ،  وخرج بقولنا لم يشرع تطويله ما شرع تطويله بقدر القنوت في محله أو التسبيح في صلاته أو القراءة في الكسوف فلا يؤثر  ،  واختار المصنف  دليلا جواز تطويل الاعتدال والجلوس بين السجدتين  لورود أحاديث صحيحة فيه  ،  ولهذا جرى عليه الأكثرون  ،  وصححه في موضع من التحقيق . 
وقد يمنع الاستدلال بما ورد من الأخبار بأنها وقائع فعلية طرقها الاحتمال ( فالاعتدال قصير ) ; لأنه للفصل بين الركوع والسجود ( وكذا الجلوس بين السجدتين ) قصير ( في الأصح ) ; لأنه للفصل بينهما فهو كالاعتدال  ،  بل أولى ; لأن الذكر المشروع فيه أقصر مما شرع  [ ص: 73 ] في الاعتدال . والثاني أنه طويل لما مر . 
     	
		
				
						
						
